رأيت في بعض الكتب أنّه ذكرها اليافعي في كتابه ( مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلّب أحوال الإنسان ) إلاّ أنّ ما حسبوه شراباً كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً ، أو كدواء لا يزيد العليل إلاّ داء ، وقد قال الله عزّ وجلّ ( وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون ) وقال عزّ وجلّ : ( ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ) وقال سبحانه : ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلاّ أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون ) .
* وكلام القاري في جواب صلاة القفال صريح في تكفير القفال . . .
* وقال الفخر الرازي في رسالته في ترجيح مذهب الشافعي في ذكر فتاوى الحنفيّة : « مسألة : يجوز عندهم الخروج من الصلاة بالضراط وسائر الأحداث ، والدليل على بطلانه ما ذكرنا من أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك ، فوجب أنْ يجب علينا أنْ لا نفعله ، لقوله تعالى : ( فاتّبعوه ) . ثمّ نقول : إنّ أحداً من فسّاق المسلمين لا يفعل ذلك ، ولو فعل أحد ذلك لقالوا إنّه ملحد قد استخفّ بالدين والشرع ، بل عندهم أنّ ترك الصلاة أهون بكثير من الصلاة المشتملة على هذه الفضائح » .
* وابن قتيبة عدّ أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمّد بن الحسن في المرجئة ( 1 ) ، والمرجئة - كما في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم - زنادقة ملحدون .
* وقد صرّح الذهبي بكون حمّاد من المرجئة ( 2 ) .
* وقال يحيى بن معين في محمّد بن الحسن : جهمي كذّاب ومبطل
هامش
( 1 ) كتاب المعارف : 625 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 2 : 364 - 365 / 2256 .