وفي ( البحر الرائق ) :
« وأمّا قولهم - كما في الخانية والخلاصة - لو كانت المرأة هي المصلّية دونه ، فقبّلها ، فسدت ، بشهوة أو بغير شهوة . ولو كان هو المصلّي فقبّلته ولم يشتهها ، فصلاته تامّة . فمشكل .
إذ ليس من المصلّي فعل في الصورتين ، فمقتضاه عدم الفساد فيهما . وإن جعلنا تمكينه من الفعل بمنزلة فعله اقتضى الفساد فيهما ، وهو الظاهر ، على اعتبار أنّ العمل الكثير ما لو نظر إليه الناظر لتيقّن أنّه ليس في الصّلاة أو ما استفحشه المصلّي » ( 1 ) .
وفي ( فتح القدير ) :
« ولو رأى فرج المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعاً ولا تفسد في رواية ، وهو المختار » ( 2 ) .
بل في ( البحر الرائق ) :
« لو جامعها فيما دون الفرج من غير إنزال ، بخلاف النظر إلى فرجها بشهوة فإنّه لا يفسد على المختار كما في الخلاصة » ( 3 ) .
وفي ( السراج الوهاج ) :
« وإنْ قبّلت المصلّي امرأته ولم يقبّلها هو فصلاته تامّة ، وإنْ قبّلها هو بشهوة أو بغير شهوة ، فسدت صلاته . وفي الفتاوي : لا تفسد إلاّ إذا قبّلها بشهوة » .
هامش
( 1 ) البحر الرائق 2 : 12 - 13 .
( 2 ) فتح القدير لابن الهمام 1 : 351 .
( 3 ) البحر الرائق 2 : 12 .