ثم عنونوا حق الجاني ( 1 ) النذر المتعلق بالعين ( 2 )
Commentary
وعلى ذلك فليكن المراد بالطلق عدم تعلق الحقوق بالعوضين مما نهى الشارع عن البيع معها وهذه عبارة مختصرة منتزعة عن عدم تعلق تلك الحقوق وقولهم فلا يصح بيع الوقف والرهن وأم الولد من قبيل تعداد تلك الحقوق وتفصيل لتلك العبارة لا من قبيل التفريع على الشرط فان الشرط في الحقيقة عدم كون العوضين وقفا أو رهنا أو أم ولد ويتفرع على عدم تلك الحقوق كون الملك طلقا .
والحاصل ان الشارع قد منع عن نقل المال في بعض الموارد باعتبار تعلق حق الغير بالمال المزبور وينتزع عن عدم تعلق الحق المزبور كون ملك المال طلقا فيكون العمدة التعرض للموارد التي قد منع الشارع عن بيع المال فيها باعتبار تعلق حق الغير به .
( 1 ) يعني الحق المتعلق بالعبد الجاني ان لولي المجني عليه الحق في القصاص أو استرقاقه وفي كون هذا الحق مانعا عن تصرف مولاه ببيعه كلام يتعرض ( ره ) له فيما بعد .
( 2 ) لم يثبت كون تعلق النذر بالعين مانعا عن صحة بيعها فان وجوب الوفاء بالنذر تكليف فيكون بيع العين المنذورة مخالفة للتكليف المزبور والنهى عن معاملة لا يوجب فسادها خصوصا فيما إذا كان بعنوان خارجي وبهذا يظهر الحال في صورة الحلف على عدم بيع العين .
ودعوى عدم جواز بيع العين المنذورة لتعلق حق الله أو تعلق حق الفقراء بها لا يمكن المساعدة عليها فان الالتزام بالفعل الله كما هو مفاد النذر نظير الالتزام بالفعل