Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 91

Contributors:

P.91
فالذي ينبغي ان يصرف الكلام هو بيان الوجه ( 1 ) .
Commentary
وفيه ان عنوان الغنيمة لم تؤخذ في كون الأرض المأخوذة للمسلمين بل المعتبر أخذ الأرض من الكفار بالقتال أو بالصلح وهذا يشمل المعمورة والميتة بل يشمل المأخوذ منهم ما كانت ملكا لمسلم في أيديهم غاية الأمر إذا كانت لمسلم يحكم ببقائها في ملكه لان ما دل على حرمة مال المسلم وعدم تملكه بغير رضاه يعارض ما دل على دخول الأرض المفتوحة في ملك المسلمين بالعموم من وجه وبعد تساقط الاطلافين يرجع إلى استصحاب بقائها في ملكه . والمعارضة بالعموم من وجه وأن تكون ملحوظة بين ما دل على أن الأرض الميتة من الأنفال وبين ما دل على كون الأرض المفتوحة للمسلمين ومقتضى كون العموم في ناحية ما دل على أن الميتة من الأنفال وضعيا تقديمه وعلى تقدير تساقطهما في مورد الاجتماع يكون الرجوع إلى استصحاب بقاء الميتة على كونها من الأنفال إلا أن التقييد الوارد في موثقة إسحاق بن عمار يدفع المعارضة حيث عد فيها من الأنفال الأرض الخربة التي لم يوجف بخيل ولا ركاب لان مقتضاه ان لا تكون الميتة المأخوذة بخيل وركاب من الأنفال ومع ذلك كان الحكم في المسألة متسالم عليه عندهم والله سبحانه هو العالم . ( 1 ) يقع الكلام في الموجب لجواز التصرف في الأراضي الخراجية ليثبت به حقّ الاختصاص المحكوم في الروايات بجواز المعاملة عليه وذكرا المصنف ( ره ) ان مع التمكن على الاستيذان من الإمام ( ع ) كما في حال حضوره يجب الرجوع إليه أو إلى الوالي من قبله أو وكيله باعتبار ان الأرض ملك المسلمين والإمام ( ع ) وليهم فله ( ع ) نقل منفعة الأرض أو عينها .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 91 | الميرزا جواد التبريزي