Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 264

Contributors:

P.264
Commentary
المنع اما النهي عن بيع الغرر ولا غرر في البين على الفرض واما ما دل على اعتبار الوزن وظاهره اعتبار وزن مجموع المبيع لا وزن كل واحد من اجزائه التي ينحل إليها البيع ولو حصل من جمعهما في البيع غرر كما إذا ضم قطعة الذهب إلى قطعة الرصاص يبلغ وزن مجموعهما ألفا بصفقة واحدة مع جهالة وزن الذهب بأنه مأة أو مأتان يحكم ببطلان البيع للغرر لا لاعتبار الوزن . أقول يحكم بصحة البيع في الفرض أيضا على الأظهر لأن الغرر في البيع مندفع بثبوت خيار الغبن وقد تقدم سابقا ان ما هو المعروف في الألسنة من أن الخيار حكم للبيع الصحيح يتم في الخيار الشرعي التأسيسي كخيار المجلس والحيوان لا الإمضائي كخيار الشرط ويدخل فيه خيار الغبن على ما يأتي بل قيل كما عن الإيرواني ( ره ) بصحة البيع حتى مع إسقاط خيار الغبن فان المقام لا يزيد على بيع مالك الذهب ذهبة بقيمة الرصاص ولكنه ضعيف لان مع العلم بكون المبيع ذهبا والعلم بوزنه لا يكون بيعه بقيمة الرصاص غرريا لأخذ الجهالة في معنى الغرر فلا يعمه النهى عن بيع الغرر كما لا يعمه ما دل على بطلان بيع الموزون بلا وزن بخلاف مسألة ضم الذهب إلى الرصاص وبيعهما بصفقة واحدة فإن مع الجهل بمقدار الذهب منفردا يعمه النهى عن بيع الغرر . وأيضا ما يذكر المصنف ( ره ) من أن المصاحب غير الموزون وزنه مع الموزون وبيعهما بصفقة صحيح فيما إذا كان المصاحب تابعا لا يمكن المساعدة عليه لان وزن المجموع يكفي في موردين أحدهما فيما إذا كان كل من الشيئين موزونا والثاني ما إذا كان في المظروف الذي يتعارف تعيين وزنه عند بيعه بوزنه مع ظرفه واما