Commentary
ولا معاوضة ليجري عليها مثل ربا المعاوضة كما إذا كانت في الخارج صبرتان إحداهما حنطة والأخرى شعير وكانت الشعير ضعيف الحنطة كيلا والحنطة ضعف الشعير قيمة فيجوز لأحد الشريكين في مقام القسمة اختيار صبرة الشعير مع القراضي من غير لزوم ربا المعاوضة حيث إن حقيقة القسمة اعتبار تعين السهم أي النصف الكلي في المعين غاية الأمر يكون اعتبار التعين في موارد القسمة الافرازيه بحسب المالية واجزاء العين وفي موارد قسمة التعديل بحسب القيمة ولذا لا يجبر بعض الشركاء على قسمة التعديل مع إمكان القسمة الافرازيه بل يكون الافراز مقدما على التعديل بحسب المرتبة .
لا يقال إذا كان السهم من الشركاء كليا في موارد الشركة بنحو الإشاعة فما الفرق بينه وبين الكلي في المعين وأيضا لو كان السهم كليا فلا واقع معين لذلك الكلى قبل القسمة فكيف يرجع في تعيين ذلك السهم في المعين الخارجي إلى القرعة ويعين بها على ما هو ظاهر كلماتهم مع أن القرعة لا مورد لها إلا إذا كان الواقع فيه مجهولا ولذا التزم صاحب الجواهر بان المملوك لكل من الشركاء سهم معين في علم الله ولو باعتبار علمه سبحانه بما يخرج بالقرعة مردد بين مصاديق إلى أن يخرج عن الترديد .
فإنه يقال كل من السهم في الإشاعة والكلي في المعين وان كان كليا في نفسه إلا أن الثاني يتعين بحسب الخارج بالاعتبار مع تعدد الافراد وبالانحصار مع عدمه بخلاف الأول فإنه ينطبق على الكسور الخارجية من الجملة واجزائها ولا يتعين في شيء إلا بالاعتبار والقسمة كما تقدم .
وبتعبير آخر فيما إذا كان الشيء الخارجي واحدا كالشاة الواحدة فلا مورد فيها للكلي في المعين ويمكن تحقق الإشاعة فيها وإذا كان ما في الخارج متعددا بحيث يمكن