مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد ( 1 )
Commentary
لغيره أيضا ذلك التصرف بإذنه أم لا والثاني ما لا يكون للحاكم التصدي لذلك التصرف مستقلا إلا أنه يجوز للغير القيام به بإذن الحاكم فيكون إذنه شرطا في جواز ذلك التصرف للغير أو وجوبه عليه أو شرطا للواجب وبين الوجهين من حيث المورد عموم من وجه فإنه ربما يجوز للحاكم التصدي كما يجوز لغيره القيام به بإذنه كما في التصرف في أموال القصر والقيام بتجهيز ميت من تركته ولا ولى له وهذا مورد الاجتماع .
وربما يجوز للحاكم التصدي ولا يجوز للغير القيام به كنصب القيم والمتولي ونحوهما بناء على اعتبار المباشرة في جعل هذه المناصب .
وربما يجوز للغير العمل بإذن الحاكم ولكن لا يجوز للحاكم المباشرة استقلالا كما في إيصال السهم المبارك بل سهم السادة إلى مصارفهما فإنه لا يجوز للحاكم على قول الاستقلال في الإيصال بقهره على المالك وأخذ المال من يده ويجوز للمالك الإيصال مع الاستيذان وهذا بالإضافة إلى غير المالك الممتنع واما الممتنع فيجوز للحاكم القهر عليه والتفصيل في بحث الخمس إنشاء الله تعالى .
( 1 ) الأصل عدم ثبوت الولاية بالإضافة إلى أموال الناس وأنفسهم لأحد حيث إن هذه الولاية أمر جعلي اعتباري مسبوق بالعدم والقائل بثبوتها للفقيه يمكن ان يتشبث بان هذه الولاية كانت للنبي والأئمة عليهم السلام وقد أعطيت للفقيه أيضا من قبلهم .
فينبغي لنا التكلم في مقامات ثلاثة : الأول الولاية التي كانت للنبي ( ص ) والإمام ( ع ) ما هي من حيث سعتها وضيقها بحسب ما بأيدينا من الأدلة .