Commentary
عليهم وهذا الشرط يكون مرعى في حدوث الوقف وبقائه وفيه انه لا دليل على اعتبار ما ذكر إلا في حدوث الوقف حيث إن الوقف في حقيقته تحريري وتمليكي وصرفي وانتفاعي ولا يقتضي شيء من ذلك تمام الوقف بالخراب على ما تقدم مثلا لا تخرج العين الموقوفة عن ملك البطن الموجود أو الطبيعي بمجرد سقوطها عن قابلية الانتفاع بها وكذلك في الوقف الانتفاعي فيما إذا لوحظ في الوقف الانتفاع ولو ببدلها .
والحاصل ليس اشتراط الوقف بكون العين قابلة للانتفاع بها إلا كاشتراط المالية في العوضين في البيع وإذا اشترى مالا وخرج بعد ذلك عن المالية لا يكون خروجه عنها موجبا لبطلان البيع وانحلاله وفي المقام يكون سقوط العين الموقوفة عن الانتفاع المعتد به مع عدم إمكان علاجها لا يوجب إلا جواز بيعها وإبطال وقفيتها مطلقا كما في الوقف الخاص أو إلى بدل كما في الوقف العام من الصرفي والانتفاعي على ما مر .
وألحق ( ره ) انعدام عنوان العين الموقوفة بصورة خرابها في انحلال الوقف كما إذا وقف بستانا فغار مائه ويبست أشجاره فإنه يبطل الوقف وبطلانه لانتفائه العنوان عن العين المنشأ لها الوقف بذلك العنوان .
وربما يؤيد ذلك بما ذكروا من أنه لو أوصى لزيد دارا وانهدمت الدار قبل موت الموصى بطلت الوصية وأورد المصنف ( ره ) على ما ذكر من أن انعدام العنوان بعد تمام الوقف ليس كانعدام عنوان المبيع بعدم تمام البيع كما لو اشترى بستانا وغار مائه ويبست أشجاره بعد ذلك فان ذلك لا يوجب انحلال البيع وخروج الأرض