نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي ( 1 ) .
Commentary
المالك داره سنة مثلا ثم باعها من آخر فإنه يصح الإجارة والبيع معا غاية الأمر مع جهل مشتري الدار بالإجارة يثبت له خيار الفسخ باعتبار ان نقص منفعتها ولو بالإجارة عيب ويثبت هذا الخيار في مفروض الكلام باعتبار حدوث العيب في الدار قبل إجازة بيعها .
وبهذا يظهر الحال في إجازة بيع الأمة التي زوجها سيدها قبل إجازة بيعها وانه يصح البيع والتزويج معا غاية الأمر يثبت لمشتريها خيار الفسخ باعتبار ان التزويج في الأمة عيب .
( 1 ) لا يقال لو صح هذا الكلام بان كانت إجازة المالك كاشفة عن حصول النقل والانتقال من حين العقد فضولا بحيث يكون استيلاد الأمة بعده واقعا على غير ملكه لجرى ذلك في القسم الأول من الأفعال أيضا بأن تكون إجازة المالك كاشفة عن حصول النقل والانتقال من حين العقد فضولا فلا يكون العتق أو النقل والهبة والتزويج ونحو ذلك نافذة لوقوعها على ملك الغير واقعا .
فإنه يقال فرق بين هذا القسم والتصرفات السابقة فإن مع تلك التصرفات ونفوذها لا يكون المجيز مالكا لتنفذ إجازته فإن من شرط الإجازة وقوعها عن المالك لولا الإجازة بخلاف مثل الاستيلاد وإجارة البيت أو تزويج الأمة المملوكة فإن مع هذه التصرفات لا ينتفي ملك المالك حتى لا تنفذ أجازته .
ثم إن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الالتزام بكون الإجازة كاشفة محضا أو كون لحوقها بالعقد شرطا فان الكاشف إجازة المالك لولا الإجازة كما لا يخفى .