قال في محكي الحواشي ان المشترى مع علمه بالغصب ( 1 )
Commentary
إليه لعدم الضمان في مورد تسليط الغير على ماله مجانا وفي جواز رجوعه إليه مع بقائه وجهان وعلى أي حال فلا ينفذ إجازة مالك المبيع في الثمن المزبور فيما إذا تلف بفعل المسلط بالفتح يعنى بفعل البائع فضولا كما إذا دفع هذا البائع ذلك الثمن عوضا لمتاع اشتراه وهذا وجه عدم نفوذ إجازة مالك المبيع في الثمن المزبور .
واما وجه نفوذها أن الثمن قبل دفعه إلى البائع الغاصب قد جعل عوضا للعين المملوكة للغير وعدم اتصاف ذلك الثمن بكونه عوضا لها لأجل عدم صدور البيع عن ذلك الغير وإذا أجاز تكون إجازته بمنزلة صدور البيع عنه فيكون الثمن المزبور عوضا .
أقول ما في كلامه ( ره ) من أن في رجوع المشترى إلى الثمن مع بقائه وجهين ضعيف بل لا ينبغي الإشكال في جواز رجوعه إليه فإن دفعه إليه مع علمه بالحال اما تمليك مجاني أو إباحة مالكية ولا كلام في جواز الرجوع في الهبة المجانية والإباحة المالكية .
( 1 ) حاصل ما ذكر الشهيد ( ره ) انه لا يصلح لمالك المبيع إجازة العقد الجاري على الثمن بل لا يصح له إجازة العقد الجاري على المبيع بذلك الثمن وذلك فان دفع المشترى العالم بالحال ذلك الثمن إلى البائع الغاصب تسليط للغاصب على الثمن المزبور وأذن له في إتلافه وإذا اشترى الغاصب بذلك الثمن متاعا يكون اشترائه إتلافا للثمن على المشترى الأول فيملك الغاصب المتاع الذي اشتراه بذلك الثمن ولا تنفذ إجازة المالك في الثمن لصيرورته ملكا لبائع المتاع قبلها بل لا تنفذ