Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 432

Contributors:

P.432
ولو باع لثالث معتقدا لتملكه ( 1 ) .
Commentary
ولا معنى لإجازته بعد خروج المال عن ملكه والبيع عن البائع المجيز غير منشأ لا يمكن المساعدة عليها لما تقدم سابقا من أن البيع عبارة عن تمليك المال بالعوض واما تعيين مالك المثمن أو الثمن فلا يدخل في حقيقة البيع ومقتضى المعاوضة دخول الثمن في ملك من يخرج عن ملكه المعوض واسناد الغاصب البيع لنفسه وقصده تملك الثمن كان باعتبار بنائه على أنه مالك المثمن فلا ينافي إنشاء المعاوضة وقصدها . وفيما نحن فيه أيضا حقيقة البيع عبارة عن تمليك العين بعوض وحيث إن المثمن حال إنشاء البيع كان لمالكه الأصلي فقصد دخول الثمن في ملكه لا ينافي إنشاء المعاوضة بل يلائمها ثم إذا انتقل ذلك المال إلى البائع فبعد تملكه وأجازته البيع لا يختلف الإجازة عن العقد المجاز . ( 1 ) يعني إذا باع البائع المال عن ثالث اعتقادا بأنه مالكه حال البيع أو عدوانا كما إذا كان ذلك الثالث غاصبا لذلك المال وأجاز هذا البيع مالكه الواقعي حال العقد فلا ينبغي الإشكال في صحته لان الفرض داخل في مسألة بيع الفضولي المعروف واما إذا اتفق انتقال ذلك المال إلى الثالث الذي بيع عنه أو إلى نفس البائع وأجاز ذلك الثالث أو البائع فالظاهر أن هذا يدخل في مسئلة من باع شيئا ثم ملك وأجاز فيحكم بفساده . ووجه دخوله فيها انه فد استفيد من الأخبار المتقدمة فيها ان إجازة المالك الجديد لا يصحح العقد المنشأ حال عدم ملكه المال فتدبر .