Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 381

Contributors:

P.381
Commentary
للمالكية إلى حين الإجارة بل الأمر بالعكس فان بعض الروايات ظاهرة وبعضها صريحة في عدم اعتبار بقاء القابلية والمراد من بعض الروايات الظاهرة ما ورد في اتجار العامل في المضاربة بغير متاع اشترط مالك رأس المال الاتجار به حيث لم يستفصل فيها بين بقاء الطرف في تجارة العامل على الحياة حين الإجازة وعدمه ونحوها ما ورد في الاتجار بمال اليتيم ومراده من بعض الصريح رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي اشترى أباه وأعتقه ويدل على عدم الاعتبار فحوى الخبر الوارد في تزويج الصغيرين وذلك فان كلا من الزوجين في النكاح كالعوضين والبيع ركن وإذا دلت الرواية على عدم اعتبار بقاء الركن إلى حين الإجازة كان عدم اعتبار بقاء المتبايعين على القابلية أولى لعدم كونهما ركنين في البيع . وأيضا يدفع اعتبار كون الإجازة كاشفة عن تملك المتملك واستمراره إلى حين الإجازة ما ذكروه في مسئلة ترتب العقود على مال المالك من أن إجازة السابق من العقود تكون موجبة لصحته وصحة اللاحق فان تملك الأول في الفرض المكشوف عنه بالإجازة غير باق إلى حينها كما هو مقتضى صحة العقود المترتبة عليه . أقول يمكن ان يقال دعوى صاحب الجواهر اعتبار بقاء الأصيل على قابلية المالكية لتكون الإجازة كاشفة عن تملكه المال المنقول إليه واستمرار ذلك التملك إلى حينها لولا نقله إلى الغير وفي فرض ترتب العقود على مال المجيز يكون عدم البقاء لنقل الأصيل لا لسقوطه عن قابلية المالكية .