Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 360

Contributors:

P.360
Commentary
والحاصل ان الحكم بتعين عزل نصيب الزوجة مع احتمال إجازتها بعد بلوغها منضما إلى عموم خطاب الاستصحاب مقتضاه عدم الكشف الحقيقي وقد أورد بعض الأعاظم على دلالة الصحيحة على اعتبار الإجازة بنحو الكشف أو غيره بأنه لم يظهر منها ان التزويج المفروض فيها فضولي وان رضاء الصبي والصبية به بعد بلوغهما إجازة لذلك التزويج الفضولي بل ظاهرها ان النكاح المزبور قد وقع من الوليين وان ذلك النكاح جائز أي صحيح ولكن يكون لكل منها بعد بلوغهما الخيار في فسخه وإقراره وان من شرط التوارث بين الزوجين المفروضين رضا كل منهما بالنكاح المزبور أي فسخه وإقراره وإذا مات أحدهما بعد رضاه به وقبل بلوغ الآخر يكون الإرث مشروطا برضاء الآخر بعد بلوغه وهذا ظاهر الرواية أي ظاهر جواز النكاح وفرض صدوره من الوليين ولا موجب لحملها على نكاح الفضولي ثم حمل الرضا الوارد فيها على الإجازة والاستظهار يكون اعتبارها بنحو الكشف نعم قوله عليه السلام في ذيلها ( فإن كان أبوها هو الذي زوجها ) ظاهر في أن نكاح الأب لا يكون كنكاح غيره ولا يعتبر في نكاحه خيار الفسخ بل يلزم ويثبت التوارث ولو قيل بأن الأب يعم الجد أي أب الأب يكون نكاح الجد كنكاح الأب فيختص صدرها بنكاح غير الأب والجد هذا مع أن الذيل معارض بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام عن الصبي يزوج الصبية قال إذا كان أبوهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره قال لا « 1 » .
Footnote
« 1 » الوسائل الجزء 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث ( 8 ) .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 360 | الميرزا جواد التبريزي