Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 286

Contributors:

P.286
Commentary
أيام المطر فهذا الشرط لا يجتمع مع إطلاق الإذن للمستعير في لبسه بمعنى ان الإذن في لبسه كما هو مدلول عاريته لا يكاد يعم اللبس أيام المطر ولذا لا يصح ان يصرح المعير بأني أذنت لك في لبسه حتى أيام المطر ولكن عليك الالتزام بترك لبسه أيام المطر في مثل ذلك لا بد من ورود القيد على متعلق الإذن فيكون المأذون فيه هو لبسه في غير أيام المطر سواء أتى ذلك في عقد العارية بصورة التقييد بان يقول أعرتك الثوب واشترط عليك ان لا يلبسه أيام المطر ويفصح عن ذلك أنه لو سئل المعير عن انك أذنت له في لبسه أيام المطر يقول لإبل نفيت الإذن فيه صريحا . والسر في ذلك ان إلزام الطرف بترك فعل لا يجتمع مع الترخيص فيه بل لا بد من رفع اليد عن الإلزام وعقد المضاربة من العقود الإذنية حيث إن مدلولها الإذن للعامل في التجارة برأس المال على نحو المشاركة في الربح وإذا اشترط على العامل متاعا خاصا بأن يقول أذنت لك في التجارة بهذا المال على نحو المناصفة في الربح على أن لا تشترى الحيوان فهو في الحقيقة الإذن في التجارة بغير الحيوان لأن إلزام العامل بالالتزام بترك تجارة غير الحيوان لا يجتمع مع الإذن في تجارة الحيوان . ولذا لا يفرق بين ان يقول ضاربتك هذا المال لتتجر غير الحيوان أو يقول ضاربتك بهذا المال على أن لا تتجر بالحيوان . فقد ظهر مما ذكرنا ان ما في قول عباس من اشتراطه على عامليه بان لا يشتروا ذا كبد رطبة لا يمكن حمله على الشرط الخارجي فضلا ما في صحيحة جميل وغيرها . واما ثانيا فإنه فرق بين التفسير والاستشهاد على الحكم فإن الأول من قسم الحكومة