ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ( 1 )
Commentary
راجعا إلى فائدة البيع والشراء كما إذا قال بعت مالي عن زيد فإنه مع قصد المعاوضة يكون المفاد إرجاع فائدة البيع بمعنى تمليك الثمن لزيد ثانيا وإذا قال بعت مال زيد عن نفسي فمع قصده المعاوضة يكون قيد عن نفسي لغوا ولذا ذكروا انه لو أجاز زيد البيع يقع له كما أنه لو ملك البائع المال فأجاز البيع المزبور يقع له لا من جهة إضافة البيع إلى نفسه بل بناء على صحة الإجازة في مسألة من باع شيئا ثم ملك فأجاز فإنه بناء عليها يتم البيع سواء إضافة إلى نفسه أم لا بل وحتى مع إضافته إلى المالك الأول .
( 1 ) المراد بتلك المعاملة بيع ماله عن غيره فان قصد كونه عن غيره لغو حيث إن القيد المزبور لإرجاع فائدة البيع إلى ذلك الغير أي تمليك الثمن لذلك الغير قبل تملكه فيكون لغوا لا جعله أحد ركني المعاوضة وحكمهم ببطلان البيع في عكس المسألة أي فيما إذا قال للمرتهن بع مالي لنفسك أو قال للمدفوع إليه مالا اشتر لنفسك بهذا المال طعاما لا ينافي ذلك باعتبار ان مرادهم بالبطلان عدم وقوع البيع أو الشراء للمرتهن أو المدفوع إليه لا انه لا يصح عن المالك مع أجازته .
( 1 ) كان الكلام إلى الآن في اشتراط البيع بتعيين كل من يقع له البيع والشراء بان يقصد الموجب من يقع انتقال المبيع عنه وان لم يذكره للآخر وكذا ان يقصد القابل من يقع له الشراء وان يذكره للموجب وعدم اشتراطه بمعنى انه لو لم يقصدا ذلك بل قصدا مجرد المعاوضة كفى .
وقد ظهر انه لا بد من التفصيل بين موارد تعلق البيع أو الشراء