Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 144

Contributors:

P.144
ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها مطلقا ( 1 ) ثم إن لفظة الباء ( 2 )
Commentary
فإنه يقال ظاهر عبارة القاعدة تبعية فاسد العقد لصحيحة في الضمان وانه إذا ثبت في مورد الضمان بالعقد الصحيح يثبت الضمان في ذلك المورد بفاسده فلا بد من كون الاستغراق بحسب النوع أو الصنف ليكون له فرد صحيح وفاسد فعلا ويكون فاسده تابعا لصحيحة وهذا بخلاف ما كان الاستغراق بحسب الأشخاص فإنه لا يمكن الصحة والفساد في الشخص إلا على نحو التقدير والتعليق . وبالجملة ظاهر العبارة فعلية القسمين لا تقديرهما فيكون مفادها ثبوت الضمان في المثالين المتقدمين باعتبار ثبوت الضمان في جميع الأفراد الصحيحة لنوع البيع أو الإجارة . أقول الظاهر عدم الفرق في النتيجة بين إرادة النوع أو الصنف أو الأشخاص وانه لا يثبت الضمان في المثالين المتقدمين باعتبار ان البيع بمعناه لا ينطبق على المعاملة المزبورة حيث إن مفاد قوله بعتك بلا ثمن إرادة التمليك مجانا وهذه في حقيقته هبة مجانية قد عبر عنها بلفظ البيع فلا ضمان فيها ولا يبعد صحتها إذ لا يعتبر في إنشاء الهبة لفظ خاص وكذا الحال في قوله أجرتك بلا أجرة فإنه من تمليك المنفعة مجانا فلا ضمان فيه . ( 1 ) أي بفاسد الإجارة سواء كان شرط الضمان أم لا . ( 2 ) ان كان الباء بمعنى في فالمفاد واضح وان كان بمعنى السببية فلا بد من كون المراد بها الدخالة ولو بشرط القبض وانه إذا كان صحيح العقد دخيلا في الضمان ولو كانت دخالته بالنحو الناقص كما في بيع الصرف والسلم حيث يتم الضمان فيهما
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 144 | الميرزا جواد التبريزي