Skip to main content

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — Page 138

Contributors:

P.138
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ( 1 )
Commentary
يجز له الاقتداء به كما إذا تيمم الإمام في مورد يرى المأموم الوضوء هي الوظيفة فلا يجوز له الاقتداء به سواء كان المنشأ لاعتقاد الإمام الأصل العملي أو الأمارة . والحاصل لا خصوصية للأصل العملي ولا لباب الصلاة بل يعم ما ذكر كل مورد سقط فيه الاعتبار الأولى سقوطا واقعيا للجهل أو غيره ومفاد الأصل كالأمارة لا يكون إلا حكما طريقيا والحكم الطريقي شأنه التنجيز والتعذير لا حكما نفسيا ليكون حاكما على أدلة الاشتراط ويرتفع موضوع وجوب التدارك مع كشف الخلاف بعد ذلك . ألا ترى انه لو جرت أصالة الطهارة أو استصحابها في ماء غسل به المتنجس ثم انكشف نجاسة ذلك الماء لا يحكم بطهارة ذلك المغسول مع أنه على الحكومة لا بد من الحكم بطهارته وكذا لو اشترى ما يشك في كونه وقفا ثم ظهر كونه وقفا إلى غير ذلك من موارد التخلف من المعاملات وغيرها . ( 1 ) المراد بفساد العقد اما فساده من جهة خصوص الأمور المعتبرة في نفس العقد أو الأعم منها بحيث يعم ما يعتبر في المتعاقدين والعوضين وكيف كان فالمقبوض بالبيع الفاسد لا يدخل في ملك القابض لفساد البيع ويكون ضمان تلفه عليه ويستدل على هذا الضمان برواية على اليد ما أخذت حتى تؤدى التي رواها العامة وذكرها بعض أصحابنا في كتبهم الفقهية ومفادها ضمان المال المقبوض وخسارة تلفه على عهدة الآخذ كما هو مقتضى اسناد الظرف إلى المال كما أن اسناد الظرف إلى فعل ظاهره وجوبه تكليفا . وبالجملة اسناد الظرف إلى المال يفيد ضمانه الذي يكون من قبيل الحكم الوضعي وحيث إن هذا الحكم لا يختص بالبالغين فلا يبعد شمول الرواية للصبي