فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال :
أحدها : أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا
يستحب تركه وهو قوله في هذه الرواية .
الثاني : إن ذلك مكروه ، يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا
طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا
مستحب وهو قول مالك في المدونة .
الثالث : إن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه
فيها ، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون ( 1 ) .
5 - العيني : وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن
البصري وابن سيرين انه يرسلهما ، وكذلك عند مالك في المشهور :
يرسلهما ، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ،
وقال الليث بن سعد : وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع
والارسال ( 2 ) .
6 - الشوكاني : قال الدارقطني : روى ابن المنذر عن ابن الزبير
هامش
1 . البيان والتحصيل 1 / 394 ، انظر مرقاة المفاتيح للقاري 2 / 508 .
2 . عمدة القاري 5 / 278 .