وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين
إحداهما على الأخرى ، انما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام
وتركه أحب إلي .
وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال : سبل اليدين في
الصلاة أحب إلي أن يطيل القيام فيعيأ فلا بأس بوضع اليمنى على
اليسرى . . . ( 1 ) .
3 - الشيخ الطوسي : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال
على اليمين في الصلاة . . . وعن مالك روايتان أحدهما : مثل قول
الشافعي ، وضع اليمين على الشمال ، وروى عنه ابن القاسم انه ينبغي أن
يرسل يديه . وروى عنه أنه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت
وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد : ان عيي
فعل ذلك ، وإن لم يعي لم يفعل وهو مثل قول مالك .
دليلنا : اجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة .
وأيضا : أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما
يدل على كون ذلك مشروعا وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه
هامش
1 . الانتصار / 41 .