تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسألة فدك ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

الحافظ ابن حجر العسقلاني ، المتوفّى سنة 852 ( 1 ) . الحافظ ابن حجر المكّي ، المتوفّى سنة 954 ( 2 ) . الحافظ علي المتّقي الهندي ، المتوفّى سنة 975 ( 3 ) . الحافظ أبو عبد اللّه الزرقاني المالكي ، المتوفّى سنة 1122 ( 4 ) .

ويبقى الكلام في النقاط الثلاثة الأخيرة :

1 - الشيعة لا يورّثون المرأة من العقار :

قال : « وأعجب من هذا كلّه حقيقة تخفى على الكثيرين وهي : إنّ المرأة لا ترث في مذهب الشيعة الإماميّة من العقار والأرض شيئاً ، فكيف يستجيز الشيعة الإماميّة وراثة السيّدة فاطمة رضوان اللّه عليها بفدك ، وهم لا يورّثون المرأة العقار ولا الأرض في مذهبهم ؟ لقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان : إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً . روى فيه عن أبي جعفر قوله : إنّ النساء لا يرثن
هامش
( 1 ) الإصابة في معرفة الصحابة 8 / 56 ، تهذيب التهذيب 12 / 442 .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 105 .
( 3 ) كنز العمّال 12 / 111 ح 34238 و 13 / 674 ح 37725 .
( 4 ) شرح المواهب اللدنيّة 4 / 3030 .