تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
عاد كلامه ، قوله تعالى ( ثم يعودون لما ما قالوا ) قال فيه ( يعنى والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول الخ ) قال أحمد : وهذا الوجه يلزم الكفارة بمجرد قول الظهار في الإسلام لاغير ، والقول بوجوبها بمجرد الظهار قول مجاهد من التابعين وسفيان من الفقهاء . عاد كلامه ، قال ( ووجه ثان ثم يعودون لما قالوا ثم يتداركون ما قالوا الخ ) قال أحمد : وهذا التفسير منزل على أن وجوب الكفارة مشروط بالعود بعد الظهار وهو القول المشهور لفقهاء الأمصار ، ولا يخص هذا التفسير وجها من وجوه العود التي ذكرها العلماء . عاد كلامه . قال ( ووجه ثالث وهو أن يكون المراد بما قالوه الخ ) قال أحمد : وهذا التفسير يقوى القول بأن العود الوطء نفسه . لأن حاصله ثم