عاد كلامه ، قوله تعالى ( ثم يعودون لما ما قالوا ) قال فيه ( يعنى والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول الخ )
قال أحمد : وهذا الوجه يلزم الكفارة بمجرد قول الظهار في الإسلام لاغير ، والقول بوجوبها بمجرد الظهار قول
مجاهد من التابعين وسفيان من الفقهاء . عاد كلامه ، قال ( ووجه ثان ثم يعودون لما قالوا ثم يتداركون ما قالوا الخ )
قال أحمد : وهذا التفسير منزل على أن وجوب الكفارة مشروط بالعود بعد الظهار وهو القول المشهور لفقهاء
الأمصار ، ولا يخص هذا التفسير وجها من وجوه العود التي ذكرها العلماء . عاد كلامه . قال ( ووجه ثالث وهو
أن يكون المراد بما قالوه الخ ) قال أحمد : وهذا التفسير يقوى القول بأن العود الوطء نفسه . لأن حاصله ثم
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 70
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص٧٠