پرش به محتوای اصلی

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
هذه الفائدة كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل لأن أبا حنيفة يسوى بين الجميع في وجوب النفقة عاد كلامه ، قال ( وفى قوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى معاتبة للأم على المعاسرة كما تقول لمن تستقضيه حاجة الخ ) قال أحمد : وخص الأم بالمعاتبة لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها ، وهو غير متمول ولا مضنون به في العرف وخصوصا في الأم على الولد ، ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عادة ، فالأم إذا أجدى باللوم وأحق بالعتب ، والله أعلم .