تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العترة والصحابة في السنة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر ابن الخطاب : " لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما أجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده " . أخرجه ابن ماجة في " السنن " ( 2 / 853 ) ح / 2553 باب الرجم من كتاب العتق حدثنا عبد الله بن ممد النفيلي ، ثنا هشيم ، ثنا الزهري ، عن عبيد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس ، أن عمر يعني ابن الخطاب خطب فقال : " إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ورعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده ، وأني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف ، وأيم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله عز وجل ، لكتبتها " . أخرجه أبو داود في " السنن " ( 4 / 343 ) ح / 4418 باب الرجم من كتاب الحدود حدثنا أحمد بن عبدة وأبو بكر بن خلاد واللفظ لأبي بكر قالا : نا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : عمر بن الخطاب : " إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب ، وأنزل عليه آية الرجم ، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ، ألا وإني قد خشيت أن يطول بالناس الزمان فيقولون : لا نعرف آية الرجم فيضلون بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وكان محصنا وقامت بينة أو كان حملا أو اعترفا ، ألا وإنا كنا نقرأ . . أخرجه أبو بكر البزار في " البحر الزخار " ( 1 / 300 ) ح / 194