148 - باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة
( 951 ) 1 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان
قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة
قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى
إلى الامام فليس لأحد أن يتركه .
( 952 ) 2 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان
مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه
قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله : اقطعوا يده فقال صفوان
تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال : له رسول الله
صلى الله عليه وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ؟
قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن .
( 953 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال :
إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به
فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام :
اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
* - 951 - التهذيب ج 2 ص 479 الكافي ج 2 ص 308 .
- 952 - 953 - التهذيب ج 2 ص 479 الكافي ج 2 ص 309 .