قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله
ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل
يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد
أن أبانهم بصدقة ؟ فقال : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق
عليه فذلك له .
والذي يدل أيضا على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :
( 390 ) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا
فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده
فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها
ابتغاء وجه الله .
( 391 ) 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار
أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، الصدقة لله .
( 392 ) 8 - أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان أوقفها
لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط
ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم
يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا .
هامش
* - 390 - التهذيب ج 2 ص 373 عن أبي جعفر عليه السلام الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ص 421 .
- 391 - التهذيب ج 2 ص 373 الكافي ج 2 ص 242 .
- 392 - التهذيب ج 2 ص 372 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ص 419 .