البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قضى علي عليه
السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك
في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وإن أقر اثنان من الورثة
وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما من حصتهما بمقدار
ما ورثا .
[ 6 باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ]
[ 19 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده
بعينه قال : لا يحاصه الغرماء .
قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر أنه لا يحاصه الغرماء إذا كان له ما يفي
بمالهم من غير ذلك ، فإن لم يكن له شئ سوى مال الرجل بعينه كان هو وغيره من
الديان في ذلك سواء ، لان دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك :
يدل على هذا التفصيل :
[ 20 ] 2 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات
المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له ؟ قال
فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال
له ، وإن لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ
بحصته ولا سبيل له على المتاع .
هامش
- 19 - 20 - التهذيب ج 2 ص 61 .