وظاهر قوله عليه السلام : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لكنا نحرم ذلك
أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ،
ويزيد ما قدمناه تأكيدا :
[ 726 ] 8 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن
يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة
من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان أرضعتا من امرأة واحدة من لبن
فحلين فلا بأس بذلك .
والذي يدل على ذلك أن ما ينتسب إليها ولادة يحرم التناكح بينهما زائدا على
ما قدمناه :
[ 727 ] 9 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح
قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي
هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت
بمنزلة ولدك .
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن
امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان
أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من
غير المرأة التي أرضعته .
[ 729 ] 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك
هامش
- 726 - التهذيب ج 2 ص 205 الكافي ج 2 ص 41 .
- 727 - 728 - 729 - التهذيب ج 2 ص 206 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 332 .