ويحصنها " إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح .
[ 110 - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم ]
[ 617 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى
فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا
يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو
لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها
فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له
نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته .
[ 618 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما
شاء ويخلي سبيل الأخرى .
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : " يمسك أيتهما شاء " محمول على أنه إذا أراد
إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق
الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه .
[ 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال ]
[ 619 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
هامش
- 617 - التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 ذكر صدر الحديث الفقيه ص 319 .
- 618 - التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 .
- 619 - التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37 وهو صدر حديث .