الشهود فقال : المريب ( 1 ) والخصم والشريك ودافع مغرم ( 2 ) والأجير والعبد
والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم .
[ 39 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ؟
قال : تجوز .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة ، فإذا
كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب ، يدل على ذلك :
[ 40 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في
شئ له فيه نصيب .
[ 11 باب شهادة المملوك ]
[ 41 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز
الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك
في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال :
هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .
[ 42 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
أبي عبد الله عليه السلا م قال قال : أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك
إذا كان عدلا .
هامش
( 1 ) المريب هو الذي يحل الريبة .
( 2 ) المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة .
39 - 40 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 246 .
41 - 42 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352 .