فالوجه في قوله : اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض فإن رقبة
الأرض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الأولة ، وقد استوفينا ما يتعلق
بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية .
[ 74 - باب شراء أرض أهل الذمة ]
[ 388 ] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال : لا بأس بأن يشتري
منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين
ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها
ويعمرونها .
[ 389 ] 2 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم ؟ فقال :
لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها .
[ 390 ] 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله
عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها
وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا ، وإنما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم
أحق بها وهي لهم .
[ 391 ] 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكون
هامش
- 388 - 389 - التهذيب ج 2 ص 158 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 411
بزيادة فيه .
- 390 - التهذيب ج 2 ص 158 الفقيه ص 285 .
- 391 - التهذيب ج 2 ص 158 الكافي ج 1 ص 411 بزيادة فيه .