هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكلت خبيصا ( 1 ) فيه زعفران
حتى قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم
تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم .
[ 593 ] 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
في قول الله عز وجل : ( ثم ليقضوا تفثهم ) حفوف ( 2 ) الرجل من الطيب .
[ 594 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السعوط للمحرم فيه
طيب فقال : لا بأس .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك :
[ 595 ] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت
عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال : فقلت لأبي عبد الله عليه
السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به .
[ 596 ] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر
والورس ( 3 ) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح .
[ 597 ] 8 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الخبيص : الخليط المعمول من التمر والسمن .
( 2 ) الحفوف : حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد ، بالدهن .
( 3 ) الورس : نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا
* - 593 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 .
- 594 - التهذيب ج 1 ص 532 .
- 595 - 596 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 .
- 597 - التهذيب ج 1 ص 532 .