يحيى ( 1 ) عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون
أو خمسون دلوا .
117 - 2 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل
عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
118 - 3 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع
فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟
فقال : لا بأس .
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد
نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع
الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولأجل هذا قال : لا باس به إذا كان فيها
ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة .
119 - 4 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن
بن حماد ( 2 ) الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله
عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه
قطعة من عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي .
هامش
( 1 ) في ب ( بحر ) وكذا في التهذيب ص 69 .
( 2 ) في ج ( أبى حماد ) .
* - 117 - التهذيب ج 1 ص 118 .
- 119 - التهذيب ج 1 ص 118 .