1420 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال :
يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا .
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف
الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران
الصلاة .
1421 - 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيي عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن
المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح ( ع ) قال : سألته عن الرجل يشك
فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا ؟
قال : قلت نعم قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك
ان يذهب عنه .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : ان نحمله على النافلة وليس في الخبر انه
شك في صلاة فريضة ، والوجه الثاني : أن يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه
التحفظ جاز له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شأنه السهو
فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان شكه أحيانا فإنه تجب عليه الإعادة
حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :
1422 - 5 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ( 1 ) ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير قالا :
قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال :
هامش
( 1 ) في نسخة ب ( عن محمد )
* - 1420 - 1421 - التهذيب ج 1 ص 189 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 73 .
- 1422 - التهذيب ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 99 .