طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال :
إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة .
قوله ( ع ) وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة محمول على أنه يكون قد
استدبر القبلة وما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله : ثم يذهب ويجئ محمول على أنه
لم يستدبرها ولا تنافي بينهما ، يدل على هذا التفصيل :
1401 - 12 ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال : حدثني علي بن الحسن
وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع )
قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام
خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم
يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا .
1402 - 13 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى
ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال : فليتم
ما بقي .
1403 - 14 عنه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة
أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين .
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على أن الشك وقع في النوافل دون الفرائض
ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بمن يظن أنه كان ترك شيئا من الصلاة ولم يتحقق
هامش
* - 1401 - التهذيب ج 1 ص 188 .
- 1402 - 1403 - التهذيب ج 1 ص 235 .