تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة . قوله ( ع ) وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة محمول على أنه يكون قد استدبر القبلة وما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله : ثم يذهب ويجئ محمول على أنه لم يستدبرها ولا تنافي بينهما ، يدل على هذا التفصيل : 1401 - 12 ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال : حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا . 1402 - 13 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال : فليتم ما بقي . 1403 - 14 عنه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين . فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على أن الشك وقع في النوافل دون الفرائض ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بمن يظن أنه كان ترك شيئا من الصلاة ولم يتحقق
هامش
* - 1401 - التهذيب ج 1 ص 188 . - 1402 - 1403 - التهذيب ج 1 ص 235 .