قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه
قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه
بأيديهن ويطهرنه ، وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا
ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه .
712 - 8 علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات ومعه نسوة وليس
معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر
ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال :
يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون .
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار التي قدمناها لأنا نحملهما على ضرب من
الاستحباب دون الوجوب ، وإنما منعنا من أن تغسل المرأة الرجل إذا باشرت جسمه
فأما إذا كانت تصب الماء عليه فليس به بأس وفيه فضل ، وأما المرأة فقد روي أيضا
أنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه من محاسنها الوجه واليدين
يدل على ذلك :
713 - 9 ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال : مضى
صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم
هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها .
714 - 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن
ابن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) جعلت فداك
ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة
هامش
* - 712 - 713 - التهذيب ج 1 ص 125 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 44 .
- 714 - التهذيب ج 1 ص 125 .