665 - 6 روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن
بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب
الثوب ؟ قال : لا بأس .
666 - 7 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي
سارة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس
وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ؟ قال :
لا بأس به إلا أن تشتهي تغسله .
667 - 8 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد
ابن عثمان قال : حدثني الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه ( 1 ) من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب
كثيرة من العامة ، وإنما قلنا ذلك لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال :
الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) فحكم على الخمر
بالرجاسة .
668 - 9 وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما
على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه .
وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن فينبغي أن يكون العمل على غيرها ، والذي
يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :
669 - 10 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن
هامش
( 1 ) يمجه : مج الرجل الماء رمى به .
* - 665 - 666 - 667 - التهذيب ج 1 ص 79 .
- 669 التهذيب ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 113 .