أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما
أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك .
624 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟
قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا
بأس ببوله .
625 - 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى
بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير ( 1 ) والبغال ؟
قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك .
قال : محمد بن الحسن ( 2 ) هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ،
والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب
أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم
لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا :
626 - 7 ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت :
أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل .
فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته .
627 - 8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال : كأبوال الانسان .
هامش
( 1 ) في ب ونسخة في ج والمطبوعة ( الحمر ) ( 2 ) في ب ( الشيخ رحمه الله ) .
* - 624 - التهذيب ج 1 ص 70 .
- 625 - 626 - التهذيب ج 1 ص 75 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 18 باختلاف
في السند . - 627 - التهذيب ج 1 ص 119 .