تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : أما أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك . 624 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما كان يؤكل لحمه فلا بأس ببوله . 625 - 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير ( 1 ) والبغال ؟ قال : إغسل ثوبك قال : قلت فأرواثهما قال : هو أكبر من ذلك . قال : محمد بن الحسن ( 2 ) هذه الأخبار كلها محمولة على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على ذلك ما أوردناه في كتابنا الكبير وفيما تقدم أيضا في هذا الكتاب أن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه ، وإذا كانت هذه الأشياء غير محرمة اللحوم لم تكن أبوالها وأرواثها محرما ، ويدل على ذلك أيضا : 626 - 7 ما رواه أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعلها الله للاكل . فجاء هذا الخبر مفسرا لهذه الأخبار كلها جليا ومصرحا بكراهة ما تضمنته . 627 - 8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال : كأبوال الانسان .
هامش
( 1 ) في ب ونسخة في ج والمطبوعة ( الحمر ) ( 2 ) في ب ( الشيخ رحمه الله ) . * - 624 - التهذيب ج 1 ص 70 . - 625 - 626 - التهذيب ج 1 ص 75 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 18 باختلاف في السند . - 627 - التهذيب ج 1 ص 119 .
الاستبصار — صفحة 179 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان