الامر
هو في اللغة موضوع لمعان كثيرة وفى هذا الاصطلاح عبارة عن الطلب الانشائي ،
والتقييد بالانشائي لاخراج الطلب الحقيقي الذي هو الإرادة القلبية فلا يطلق عليها
الامر الا مجازا .
وهل يعتبر في الطلب الذي هو معنى الامر أن يكون أكيدا ينتزع عنه الوجوب
فالطلب الضعيف المنتزع عنه الاستحباب ليس بأمر حقيقة ، أو يعتبر فيه كونه صادرا
من العالي فالصادر من المساوي والداني ليس بأمر ; أو يعتبر فيه كون الطالب مستعليا
مرتفعا وإن لم يكن عاليا فالصادر من المتواضع الخافض جناحه ليس بأمر ، أو يعتبر فيه
أحد الامرين اما كون الطالب عاليا ولو طلب بخفض الجناح أو كونه مستعليا ولو لم
يكن عاليا فالصادر من غير العالي بخفض الجناح ليس بأمر وجوه بل أقوال .
وينقسم الامر بتقسيمات :
منها : تقسيمه إلى الأمر المولوي والامر الارشادي .
فالأول : هو البعث والطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم
اصطلاحات الأصول — صفحة 74
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٧٤