Skip to main content

اصطلاحات الأصول — Page 253

Contributors:

P.253

المفهوم المردد والفرد المردد

يقع التكلم في هذين العنوانين في علم الأصول في باب الاستصحاب فيقال هل يجوز اجراء الاستصحاب في المفهوم المردد أم لا أو هل يجرى في الفرد المردد أم لا . وتوضيح العنوان الأول : انه لو كان هنا لفظ لم يعلم مفهومه على التفصيل وكان مرددا بين امرين أو أمور كلفظ الكر مثلا إذا فرضنا الجهل بمعناه الشرعي وتردده بين أن يكون ثلاثة وأربعين شبرا تقريبا أو ستة وثلثين فمفهوم الكر مردد بينهما ; فإذا علمنا بوجود ماء في الحوض بمقدار المفهوم الأول ثم أخذنا منه مقدارا فنقص وصار بمقدار الثاني ، فهل يجوز استصحاب بقاء كريته فيقال انه كان كرا قبل نقصانه فالآن هو أيضا كر ، أو لا يجوز الاستصحاب لأن الشك ليس في هذا الموجود بل في تعيين المعنى المراد من اللفظ وان المستعمل فيه اللفظ هذا أو ذاك وليس هو بمجرى الاستصحاب ; قولان ذكروهما في ذيل مسألة استصحاب الكلى . ومن ذلك أيضا ما لو شككنا في معنى النهار وانه عبارة عن استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية ، فإذا استتر القرص ولم تذهب الحمرة جرت مسألة جواز استصحاب النهار وعدمه ، ومنه أيضا ما لو شككنا في معنى العدالة وانها ترك الذنوب كلها أو خصوص ترك الكبائر ، فإذا كان زيد عادلا قطعا أي تاركا لجميع الذنوب ثم
اصطلاحات الأصول — Page 253 | الشيخ علي المشكيني