پرش به محتوای اصلی

اصطلاحات الأصول — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
الثالث : كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وايجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية ; وهذا مختار الشيخ ( ره ) في رسائله . الرابع : عدم العلية والاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوي في عدم التأثير ; ولعله مراد من أجاز المخالفة القطعية .