الثالث : كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وايجاب الموافقة الاحتمالية
ومقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية ; وهذا مختار الشيخ ( ره ) في رسائله .
الرابع : عدم العلية والاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوي في
عدم التأثير ; ولعله مراد من أجاز المخالفة القطعية .
اصطلاحات الأصول — صفحه 225
پدیدآورندگان: الشيخ علي المشكيني
ص۲۲۵