پرش به محتوای اصلی

اصطلاحات الأصول — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
لدى العجز والاضطرار . فلو قال جئني بحيوان ناطق فعجز عن تحصيل الناطق وأراد المجئ بالناهق عملا بالقاعدة لم يكن مجزيا قطعا إذ الحمار لا يعد ميسورا اضطراريا للانسان ، كما أن السجدة الواحدة أو قراءة الفاتحة فقط لا يعد ميسورا للصلاة ، فلا تجرى القاعدة لاثبات بقائهما .