ومثالها في الشرعيات انا إذا وجدنا أغلب افراد الصلاة يؤدى إلى القبلة بحيث
ظننا ان العلة في ذلك هي الصلاتية فلو شككنا في صلاة كالنافلة المأتي بها قائما مثلا
انها تؤدى إلى القبلة أم لا حكمنا بعدم الجواز إلى غيرها ثم إن الغلبة ليست بحجة ما لم
تفد الاطمينان بالحكم الشرعي .
اصطلاحات الأصول — صفحه 179
پدیدآورندگان: الشيخ علي المشكيني
ص۱۷۹