پرش به محتوای اصلی

اصطلاحات الأصول — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
بدنه أو ثوبه نجسا وله من الماء مقدار لا يكفى للطهارة الحدثية والخبثية كلتيهما فيقدم الثانية فان للأولى بدلا اضطراريا هو التيمم . الخامس : أن يكون وجوب أحدهما عينيا والاخر كفائيا بالذات ، كتزاحم الصلاة اليومية في آخر وقتها مع تجهيز الميت بحيث لو صلى اليومية فات التجهيز فيقدم العيني . السادس : أن يكون ظرف امتثال أحدهما وزمان اتيانه مقدما على الاخر كما إذا دار امر المريض بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الثانية فيقدم الأول لان تقدم زمانه مرجح . ثم إنه ظهر لك ان مسألة الترتب ومسألة الاجتماع فرعان من فروع التزاحم .