السابع : ما رواه عنه عليه السلام في حكم اختلاف الحديث قال : ما خالف العامة
ففيه الرشاد ( 1 ) .
أقول : وفي معناه أحاديث متعددة دالة على وجوب اجتناب العامة وترك
أقوالهم وأفعالهم والأمر بمخالفتهم .
الثامن : ما رواه عنه عليه السلام أنه قيل له أصلي في القلنسوة فقال : لا تصل
فيها فإنها لباس أهل النار ( 2 ) .
التاسع : ما رواه عنه عليه السلام قال : ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت
فإنه من زي الجاهلية ( 3 ) .
العاشر : ما رواه الشيخ عنه عليه السلام في مذمة الحديد في جملة إنه من
حلية أهل النار ( 4 ) .
الحادي عشر : ما رواه عنه عليه السلام في البرطلة قال : لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي
اليهود ( 5 ) .
الثاني عشر : ما رواه الكليني وغيره في أحاديث الجهاد أن النبي وأمير المؤمنين
عليهم السلام كانا يجعلان للمسلمين في الحرب شعارا مخالفا لشعار المشركين وكانا يقتلان
من خالف شعار المسلمين ( 6 ) .
أقول : لا يخفى أن الوحدة المذكورة منها ما يدل على التحريم ، ومنها ما يدل
على النهي والمرجوحية لكن بدليل آخر فظهر أن المشاكلة المذكورة محرمة إلا فيما
هامش
( 1 ) ج 1 - ص 68 .
( 2 ) ج 3 - ص 403 وقد ألف العلامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني نزيل كربلاء
كتابا في حرمة لبس السواد .
( 3 ) ج 3 ص 395 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 426 .
( 5 ) . . . .
( 6 ) ج 5 ص 47 .