پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 365

پدیدآورندگان:

ص۳۶۵
القبض

حقيقة القبض

- قوله ( قدس سره ) : ( اختلفوا في ماهية القبض . . . الخ ) ( 1 ) . توضيح المقام برسم أمور : منها : أن القبض الذي هو المبدأ باعتبار قيامه بالبائع قيام صدور يعبر عنه بالاقباض ، وباعتبار قيامه بالمشتري قيام حلول يعبر عنه بالقبض ، كالايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، سواء جعلناه بمعنى التخلية أو بمعنى الاستيلاء ، فإن التخلية بالمعنى الفاعلي قائمة بالبائع ، وبالمعنى المفعولي قائمة بالمشتري ، فإن البائع مخلي والمشتري مخلى له ، وكذا الاستيلاء بمعناه الفاعلي قائم بالبائع ، وبمعناه المفعولي قائم بالمشتري ، فمبدأ القبض بأي معنى كان له اعتباران ، لكل من الاعتبار ( 2 ) حكم عرفا وشرعا . نعم التخلية محققة للاستيلاء بمعنى التخلية بين المشتري والمال ، لا مجرد رفع البائع يده عن المال ، إذ ليس المراد بالاستيلاء خارجا على المال إلا كونه بحيث يتمكن من التصرف في المال تصرفا له مساس خارجي بالعين ، لا الاستيلاء الاعتباري على التمليك ونحوه ، فإن مثله لا يكاد يتوقف على الاستيلاء الخارجي
پاورقی
( 1 ) كتاب المكاسب 309 سطر 19 . ( 2 ) هكذا في الأصل ، وحق العبارة ( لكل من الاعتبارين ) أو ( لكل اعتبار ) .