" متروك ، ورماه الساجي وغيره بالوضع " .
وقال البيهقي عقب الحديث :
" مروان بن سالم الجزري ضعيف ، ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري
وغيرهما ، وهذا الحديث منكر بهذا الاسناد " .
ثم روى عن طريق أبى داود في " المراسيل " عن عبد الله بن شداد عن ثور
ابن يزيد عن الصلت قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أولم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا
اسم الله " .
قلت : وهذا مرسل ضعيف أيضا ، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن
يزيد وحده كما قال الذهبي فهو مجهول . وقال الحافظ في " التقريب " :
( لين الحديث " .
وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله
وليأكله ! .
وقال :
" كذا رواه مرفوعا ، ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن
عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية ، قال :
" المسلم فيه اسم الله ، وإن لم يذكر التسمية ! .
ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به . زاد في أحدهما :
" يعني ب ( عين ) عكرمة " .
وسنده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 537 ) وأما المرفوع فقال
إرواء الغليل — صفحة 170
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٠