تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
" متروك ، ورماه الساجي وغيره بالوضع " . وقال البيهقي عقب الحديث : " مروان بن سالم الجزري ضعيف ، ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما ، وهذا الحديث منكر بهذا الاسناد " . ثم روى عن طريق أبى داود في " المراسيل " عن عبد الله بن شداد عن ثور ابن يزيد عن الصلت قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أولم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " . قلت : وهذا مرسل ضعيف أيضا ، الصلت هذا تابعي روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبي فهو مجهول . وقال الحافظ في " التقريب " : ( لين الحديث " . وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله ! . وقال : " كذا رواه مرفوعا ، ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية ، قال : " المسلم فيه اسم الله ، وإن لم يذكر التسمية ! . ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به . زاد في أحدهما : " يعني ب‍ ( عين ) عكرمة " . وسنده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 537 ) وأما المرفوع فقال