عن الاسلام فبلغ أمرها إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا
قتلت " ) .
ضعيف . أخرجه الدارقطني ( 338 ) وعنه البيهقي ( 8 / 203 ) من
طريقين عن معمر بن بكار السعدي : نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد
ابن المنكدر عن جابر " أن امرأة يقال لها . . . " .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الستة غير السعدي هذا فأورده ابن
أبي حاتم ( 4 / 1 / 259 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره العقيلي في
" الضعفاء " ، وقال ( ص 419 ) :
( في حديثه وهم ، ولا يتابع على أكثره " .
وقال الذهبي في " الميزان " .
" صويلح " . وأقره الحافظ في " اللسان " وقال :
" وذكره ابن حبان في " الثقات " .
قلت : وقد توبع ، فأخرجه الدارقطني من طريق الحسين بن نصرنا خالد
ابن عيسى عن حصين عن ابن أخي الزهري عن عمه به .
قلت : وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن
شهاب الزهري ، وهو صدوق له أوهام ، وقد أخرج له مسلم ، لكن من دونه
لم أعرفهم .
وله طريق أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الدارقطني عن طريق عبد الله
ابن أذينة ، عن هشام بن الغاز عنه به نحوه وزاد : " فعرض عليها ، فأبت ان
تسلم فقتلت ، . لكن عبد الله بن أذينة هذا متروك كما قال الدارقطني على ما في " الزيلعي "
3 / 458 وقال الحافظ بن حجر في " التلخيص " ( 4 / 49 ) وقد ذكره من
الطريقين يعنى عن ابن المنكدر :
إرواء الغليل — صفحة 126
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢٦