فصل
- 2025 - ( حديث أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا
تزوج ( الرجل ) ( 1 ) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج
الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن
أنسا رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . أخرجاه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 449 ) ومسلم ( 73 / 4 1 ) وكذا أبو
داود ( 2124 ) والترمذي ( 1 / 213 ) وصححه وابن الجارود ( 724 ) والبيهقي
( 7 / 301 ) عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة به . واللفظ
للبخاري .
وفي رواية للبخاري ؟
( ولو شئت أن أقول : قال النبي ( ص ) ، ولكن قال : السنة . . . ) .
وفي رواية للبيهقي من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال :
( قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . . . ) .
وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به .
أخرجه الدارس ( 2 / 144 ) وابن ماجة ( 1916 ) والدار قطني ( 409 )
هامش
( 1 ) زيادة من البخاري .