لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ :
( كان رسول الله ( ص ) لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 000 )
الحديث ويأتي بتمامه بعد حديث . وإن إسناده حسن .
2019 - ( قوله ( ص ) لأم سلمة : ( فإن سبعت لك ، سبعت
لنسائي ) رواه أحمد ومسلم ) 2 / 222 .
صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 172 - 173 ) وأبو داود ( 2122 )
والنسائي في ( الكبرى ) ( 72 / 1 ) والدارمي ( 2 / 144 ) وابن ماجة ( 1917 )
والبيهقي ( 7 / 301 ) وأحمد ( 6 / 292 ) من طرق عن يحيى بن سعيد عن
سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة .
( أن رسول الله ( ص ) لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال : إنه
ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت
لنسائي ) . وقال البيهقي :
( قال سليمان ( يعنى الطبراني ) : لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن
سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان ) .
وتابعه عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر به .
أخرجه مسلم .
وتابعه عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن به .
أخرجه مسلم والبيهقي .
وتابعه أيضا عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ، والقاسم بن محمد أنهما
سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن به .
أخرجه النسائي وأحمد ( 6 / 307 ) والبيهقي من طريق ابن جريج قال :
إرواء الغليل — صفحة 83
مساهمون: زهير الشاويش
ص٨٣