فقال : يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين وقد ،
نهيتها ( عنهما ) ، قال : فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ، وأما
قولها : يفطرني ، فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجل شاب ، فلا أصبر ، فقال
رسول الله ( ص ) يومئذ : ( لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ) ، وأما قولها : إني لا
أصلي حتى تطلع الشمس ، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ
حتى تطلع الشمس ، قال : فإذا استيقظت فصل ) .
أخرجه أبو داود ( 2459 ) وابن حبان ( 6 5 9 ) والحاكم ( 1 / 436 ) وأحمد
( 3 / 80 ) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه .
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله : ( بسورتين ) :
( فتعطلني ) .
أخرجه أحمد ( 3 / 84 - 85 ) . ثم قال الحاكم :
( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي .
وهو كما قالا .
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله :
( لا تصومي ألا بإذنه ) .
دون القصة .
أخرجه الدارمي .
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا .
أخرجه الطيالسي ( 1951 ) عن ليث عن عطاء عنه .
2005 - ( حديث ( إن الله لا يستحيي الحق لا تأتوا النساء في
أعجازهن ) رواه ابن ماجة ) .
صحيح . أخرجه ابن ماجة ( 1924 ) وأحمد أيضا ( 5 / 213 ) والبيهقي
إرواء الغليل — صفحة 65
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٥